ابن أبي شيبة الكوفي
579
المصنف
( 155 ) في الرجل يضرب في الشراب يطاف به أو ينصب للناس ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن خالد عن سعيد بن المسيب قال : ضرب ابن له في الشراب وطيف به فقال : ما أجد عليه في ضربه إياه ولكني أحد عليه إن طيف به ، وهو شئ لم يفعله المسلمون . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن سميع قال : سمعت مالك ابن عمير يقول سمعت عتاب بن سلمة يقول : سألني عمر بن الخطاب عن رجل قال : رأيته يشربها فقلت : لم أره يشربها ولكن رأيته يقيها ، قال : فضربه الحد ونصبه للناس . ( 156 ) في الرجل يقول للرجل : زنيت وأنت مشرك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في الرجل يقول للرجل : زنيت وأنت مشرك ، قال : لا يحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان أنه قال : إذا قال : زنيت وأنت مشرك ، يقام عليه الحد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الكافر يزني فيقام عليه الحد ، ثم يسلم فيقذفه رجل ويقول : إنما عنيت زناه الذي كان في كفره ، قال : يقام علي قاذفه الحد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال : سألت الزهري عن امرأة زنت وهي يهودية أو نصرانية أو مجوسية ، ثم أسلمت فقذفها رجل ، فقال ابن شهاب : ليس على من قذفها حد ولكن ينكل .
--> ( 155 / 2 ) يقيها : يقيئها ولا يقئ الخمر إلا من شربها وأكثر من شربها . ( 156 / 2 ) أي أنه لا يقول له ( وأنت مشرك إلا احتيالا كي لا يحد ) . ( 156 / 4 ) ينكل : يضرب ويعزر وإنما لم يحد لأنه زناها السابق معروف .